قانون رقم 23-04
· ج.ر عدد 32 لسنة 2023
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل الرابع — مساعدة وحماية الضحايا
المادة 16
توفر السلطات المختصة لضحايا الاتجار بالبشر، برامج رعاية وتعليم وتكوين، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإعادة إدماجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهم وكرامتهم الإنسانية وسنّهم وجنسهم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.