قانون رقم 23-04
· ج.ر عدد 32 لسنة 2023
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل الرابع — مساعدة وحماية الضحايا
المادة 15
تضع السلطات المختصة أماكن لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر وإيوائهم في ظروف تضمن سلامتهم وأمنهم وتسمح لهم باستقبال ذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المختصة والجمعيات الناشطة في هذا المجال.
تُولى عناية خاصة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من ضحايا الاتجار بالبشر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.