الفصل الثالث — اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
المادة 11
تكلف اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الاتجار بالبشر، لا سيما من خلال :
– إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر وعرضهما على الحكومة والسهر على تنفيذهما بالتنسيق مع جميع الفاعلين في هذا المجال،
– التشاور والتعاون وتبادل المعلومات مع الجمعيات والهيئات الوطنية والدولية الناشطة في هذا المجال،
– ضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين مختلف الأجهزة والمصالح المتدخلة في مجال الوقاية من هذه الجريمة،
– اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عن جريمة الاتجار بالبشر،
– متابعة وتقييم مختلف آليات الوقاية من الاتجار بالبشر واقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين فعاليتها،
– المساهمة في إعداد التقارير الوطنية والدولية عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتنسيق مع الجهات المعنية،
– دراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بالاتجار بالبشر، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها،
– التنسيق مع السلطات المختصة والهيئات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك إعداد برامج الرعاية والتأهيل لمساعدة الضحايا على إعادة الادماج الاجتماعي لها،
– إعداد برامج ونشاطات تحسيسية وتوعوية بهدف التعريف بالاتجار بالبشر ومخاطره وكيفيات الوقاية منه،
– إعداد برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية بمخاطر الاتجار بالبشر على المجتمع ودعم التكوين وترقيته في هذا المجال،
– تشجيع التعاون مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مجال إجراء البحوث والخبرات والدراسات في مجال الاتجار بالبشر،
– تطوير الخبرة الوطنية في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته،
– متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات المصادق عليها في هذا المجال،
– اقتراح مراجعة التشريع ذي الصلة قصد مطابقته مع الآليات الدولية المصادق عليها، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة،
– ضمان نشر المعلومات والدراسات والبحوث ذات الصلة بالاتجار بالبشر، وكذا الأعمال المنجزة في هذا الإطار،
– اقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه،
– إعداد تقرير سنوي حول وضعية الاتجار بالبشر في الجزائر وتقييم الإجراءات المتخذة في مجال الوقاية منه ومكافحته، ورفعه إلى رئيس الجمهورية.