قانون رقم 23-03
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-03 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
المادة 4
إن أرباح الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة في 31 ديسمبر سنة 2020، التي قدّر مبلغها بثمانمائة واثنين وثلاثين مليارا وثلاثمائة وأربعة وخمسين مليونا وستمائة وواحد وستين ألفا ومائة وثمانية وتسعين دينارا وأربعة وثمانين سنتيما 832.354.661.198,84( دج) مخصصة لحساب متاح ومكشوف الخزينة.