المادة 2
حُددت النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة لسنة 2020 بمبلغ سبعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وأربعين مليارا وأربعمائة وتسعة وأربعين مليونا وستمائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وسبعة وثمانين دينارا وسبعة عشر سنتيما 7.343.449.618.687,17( دج)، حيث خصص منه :
• أربعة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرون مليارا وأربعمائة وأربعة وسبعون مليونا وسبعمائة وواحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وستون دينارا وثلاثة وتسعون سنتيما 4.727.474.771.368,93( دج) لنفقات التسيير موزعة حسب الوزارات طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا القانون،
• ألفان وستمائة واثنا عشر مليارا وستمائة وثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة واثنان وعشرون ألفا ومائتان واثنان وسبعون دينارا وثمانية سنتيمات 2.612.688.522.272,08( دج) لنفقات التجهيز (مساهمات نهائية) موزعة حسب القطاعات طبقا للجدول “ج” الملحق بهذا القانون،
• ثلاثة ملايير ومائتان وستة وثمانون مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفا وستة وأربعون دينارا وستة عشر سنتيما 3.286.325.046,16( دج) للنفقات غير المتوقعة.