قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الثاني — التمثيل النقابي في أماكن العمل للهيئة المستخدمة › القسم الأول — إنشاء الفرع النقابي
المادة 94
يمكن الفرع النقابي أن يعين أحد أعضائه لتمثيله على مستوى الهيئة المستخدمة أو أحد أماكن عملها المتميزة.