قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الأول — صلاحيات المنظمات النقابية
المادة 85
تعيّن المنظمات النقابية ممثليها وتمارس صلاحياتها في الأقاليم وفي كل المهن والفروع وقطاعات النشاطات وفي كل الهيئات المستخدمة وأماكن عملها المتميزة وفقا لأحكام هذا الباب.