الباب الرابع — تمثيلية المنظمات النقابية › الفصل الثالث — إثبات التمثيلية النقابية
المادة 81
يتعيّن على المنظمات النقابية المذكورة في المادة 80 أعلاه، أن ترسل كل ثلاث (3) سنوات، عبر المنصة الإلكترونية المباشرة والمسيّرة من قبل الوزارة المكلفة بالعمل، كل عناصر المعلومات التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية، لا سيما :
– رقم التسجيل لدى الضمان الاجتماعي لكل عامل أجير منخرط ورقم بطاقة وتاريخ انخراطه وكذا اشتراكاته، بالنسبة للمنظمات النقابية القاعدية وفدراليات وكنفدراليات العمال،
– رقم التسجيل لدى الضمان الاجتماعي لكل مستخدم ورقم بطاقة وتاريخ انخراطه واشتراكاته وعدد مناصب الشغل المتوفرة لديه، بالنسبة للمنظمات النقابية القاعدية وفدراليات وكنفدراليات المستخدمين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.