قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الرابع — تمثيلية المنظمات النقابية › الفصل الثاني — تقدير تمثيلية المنظمات النقابية › القسم الثالث — المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية
المادة 78
تعتبر الأكثر تمثيلية، مهما كان المستوى إقليميا أو مهنيا، المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات التي تضم أكبر تعداد من المنخرطين والتي تتوزع بصفة أكثر توازنا على مستوى الأقاليم أو المهن المعنية التي تغطيها قوانينها الأساسية.