قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الرابع — الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية ومواردها وحقوق وواجبات أعضائها › القسم الثالث — حقوق وواجبات الأعضاء
المادة 60
يتعيّن على المنظمة النقابية أن تكتتب تأمينا يضمن التبعات المرتبطة بمسؤوليتها المدنية.
تسلّم المنظمة النقابية نسخة من التأمين المكتتب إلى السلطة الإدارية المختصة بعد ثلاثين (30) يوم عمل، على الأكثر، من تأسيسها القانوني.