الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الرابع — الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية ومواردها وحقوق وواجبات أعضائها › القسم الثالث — حقوق وواجبات الأعضاء
المادة 55
زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه، يجب أن يكون مسؤول المنظمة النقابية من جنسية جزائرية.
يمكن العمال الأجراء أو المستخدمين الأجانب المنخرطين في منظمة نقابية أن يكونوا أعضاء في هيئات قيادتها و/أو إدارتها، في ظل احترام الأحكام المتعلقة بشروط الترشح، وطبقا لأحكام قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، وذلك في حدود 30 % من أعضائها، إذا كانوا :
– مقيمين في الجزائر بصفة قانونية منذ ثلاث (3) سنوات، على الأقل،
– حائزين على سندات عمل صالحة، بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تٌبرر نشاطهم الصناعي أو التجاري أو الحرفي أو الحر بالنسبة للمستخدمين، مسلّمة من المصالح العمومية المختصة.