قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الثالث — القانون الأساسي للمنظمة النقابية ونظامها الداخلي
المادة 40
يجب أن يضمن القانون الأساسي لكل عضو في المنظمة النقابية، الحق في المشاركة في هيئاتها القيادية و/أو الإدارية على كل المستويات وتشجيع مشاركة النساء والشباب.
كما يجب أن يضمن القانون الأساسي إجراء مداولة واسعة داخل هيئات القيادة و/أو الإدارة حول القرارات الهامة، لاسيما القرارات المتعلقة بالإضراب.