قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الأول — هدف المنظمة النقابية وقواعد تأسيسها والانخراط فيها › القسم الثاني — تأسيس الفدراليات والكنفدراليات
المادة 27
تتشكل الكنفدرالية، على الأقل، من فدراليتين
(2) أو على الأقل، من خمس (5) منظمات نقابية قاعدية للعمال الأجراء أو للمستخدمين، مؤسسة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون.