قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الأول — هدف المنظمة النقابية وقواعد تأسيسها والانخراط فيها › القسم الثاني — تأسيس الفدراليات والكنفدراليات
المادة 24
يتم الانخراط في فدرالية أو كنفدرالية بموجب تصريح كتابي للمنظمة النقابية المعنية، وتسلّم لها شهادة بذلك من الهيئة المؤهلة للفدرالية أو الكنفدرالية.
تعلم المنظمة النقابية وجوباً السلطات الإدراية المختصة بكل انخراط جديد لها في فدرالية أو كنفدرالية وبكل انسحاب منها.