قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الأول — هدف المنظمة النقابية وقواعد تأسيسها والانخراط فيها › القسم الثاني — تأسيس الفدراليات والكنفدراليات
المادة 23
يحق للمنظمة النقابية الانخراط في الفدرالية أو الكنفدرالية الموجودة التي تختارها، شريطة الامتثال لقوانينها الأساسية.