قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الثامن — أحكام انتقالية وختامية
المادة 161
يجب أن يتم انتخاب المندوبين النقابيين وتأسيس المجالس النقابية على مستوى الهيئات المستخدمة في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة.