قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 150
يعاقب بغرامة من عشرين ألفا دينار 20.000( دج) إلى خمسين ألفا دينار 50.000( دج) عن الانخراط في منظمات نقابية دولية أو قارية أو جهوية دون إعلام السلطة الإدارية المختصة في الآجال المحددة.