الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 149
يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية :
– التدخل في تسيير المنظمة النقابية بواسطة أي فعل يكون الغرض منه المساس باستقلالية المنظمة النقابية،
– الجمع بين ممارسة عهدة نقابية في هيئة قيادة و/أو إدارة لمنظمة نقابية وعهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي،
– الإضرار بالعامل الأجير بسبب الانتماء أو ممارسة النشاط النقابي، لا سيما فيما يتعلق بالتوظيف والترقية والتحويل والتكوين المهني، وكذا منح المزايا الاجتماعية والإجراءات التأديبية.
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة.