الباب السادس — حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية › الفصل الثاني — إجراءات الحماية ضد التمييز وعراقيل ممارسة الحق النقابي › القسم الثاني — حماية الموظفين والأعوان العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 145
يبلغ الموظف أو العون المتعاقد أو العون العمومي المعني وكذا المنظمة النقابية المنتمي إليها بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية أو التسريح أو العزل أو فسخ عقد العمل في أجل ثمانية (8) أيام عمل من تاريخ توقيع هذا القرار.
وتسلّم له نسخة من محضر اللجنة المذكورة في المادة 143 أعلاه، أو مستخرج منه، عند الاقتضاء.
يمكن الموظف أو العون المتعاقد أو العون العمومي الذي يدّعي أن قرار التسريح أو العزل أو فسخ العقد الذي اتخذه المستخدم بشأنه مرتبط بانتمائه أو نشاطه النقابي، أو منظمته النقابية، إخطار مفتش العمل، المختص إقليميا، بعد استنفاذ إجراءات الطعن أو التظلم طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يقوم مفتش العمل بإجراء تحقيق، ويعد محضر معاينة يدوّن فيه نتائج التحقيق، ويسلّم نسخة منه إلى المعني ومنظمته النقابية وإلى المستخدم.