الباب السادس — حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية › الفصل الثاني — إجراءات الحماية ضد التمييز وعراقيل ممارسة الحق النقابي › القسم الأول — حماية العمال الأجراء في القطاع الاقتصادي
المادة 142
يجب إعادة إدماج العامل في نفس مكان العمل وفي نفس المنصب أو في منصب بأجر مساوٍ وموافق لمؤهلاته.
يحتفظ العامل في حالة إعادة إدماجه، بجميع الامتيازات المكتسبة عند تاريخ التسريح، لاسيما الاستفادة من تعويض مالي لا يقل عن الأجرة أو ما تبقى منها، التي لم يسددها المستخدم وذلك لكل الفترة التي تم فيها تعليق علاقة العمل إلى تاريخ إعادة إدماجه الفعلي.