الباب السادس — حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية › الفصل الثاني — إجراءات الحماية ضد التمييز وعراقيل ممارسة الحق النقابي › القسم الأول — حماية العمال الأجراء في القطاع الاقتصادي
المادة 141
إذا تم تسريح العامل المحمي خرقا لأحكام هذا القانون، يمكن العامل المحمي، بعد استنفاذ إجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول، أو منظمته النقابية اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
تبت الجهة القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز ثلاثين
(30) يوم عمل بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، بصرف النظر عن أي طعن، بإلغاء قرار التسريح مع إلزام المستخدم بإعادة إدماج العامل المحمي في منصب عمله، دون الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب بها العامل المحمي أو منظمته النقابية، جبرا للضرر الذي لحق به.
ينجر عن إلغاء قرار التسريح إعادة إدماج العامل بقوة القانون في منصب عمله تحت غرامة تهديدية لا تقل عن المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم على أن تسري ابتداء من يوم تبليغه.