الباب السادس — حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية › الفصل الثاني — إجراءات الحماية ضد التمييز وعراقيل ممارسة الحق النقابي › القسم الأول — حماية العمال الأجراء في القطاع الاقتصادي
المادة 140
في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم للامتثال، يحرر مفتش العمل، في آن واحد، محضر مخالفة ومحضر عدم الامتثال للإعذار، تسلّم نسخة منه للعامل 2 مايو سنة 2023 م ولمنظمته النقابية، مع الإشعار بالاستلام، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل، ابتداء من تاريخ إعداد هذين المحضرين من أجل استعمالهما أمام الجهة القضائية المختصة.