الباب السادس — حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية › الفصل الثاني — إجراءات الحماية ضد التمييز وعراقيل ممارسة الحق النقابي › القسم الأول — حماية العمال الأجراء في القطاع الاقتصادي
المادة 136
في حالة ما إذا عاين مفتش العمل تبعا لتحرياته وجود علاقة بين القرار محل الاحتجاج والانتماء أو النشاط النقابي للعامل المتظلم، يوجه إعذارا إلى المستخدم لإلغاء القرار المحتج عليه في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام عمل.
في حالة عدم امتثال المستخدم، يحرر مفتش العمل، في آن واحد، محضر مخالفة ومحضر عدم الامتثال للإعذار، تسلّم نسخة منه للعامل المعني ولمنظمته النقابية لاستخدامه في إطار إجراءات تسوية النزاعات الفردية للعمل.