قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب السادس — حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية › الفصل الثاني — إجراءات الحماية ضد التمييز وعراقيل ممارسة الحق النقابي › القسم الأول — حماية العمال الأجراء في القطاع الاقتصادي
المادة 134
يتولى مفتش العمل المختص إقليميا التحقيق في العريضة.
إذا تبين عدم تأسيس ادعاءات المتظلم، يعلم مفتش العمل العامل ومنظمته النقابية كتابيا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل.