قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب السادس — حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية › الفصل الأول — حماية ممارسة الحق النقابي
المادة 128
يخضع كل عضو في منظمة نقابية للأحكام التشريعية والتنظيمية للعمل السارية المفعول ولأحكام الاتفاقية الجماعية وقواعد التنظيم والسير والانضباط المطبقة في الهيئة المستخدمة.
وفي حالة إخلاله بالتزاماته المهنية، يمكن مستخدمه أن يباشر ضده إجراء تأديبيا مهما كان وضعه القانوني في المنظمة النقابية.