قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الثالث — التمثيل على مستوى الهيئة المستخدمة › القسم الأول — المجلس النقابي
المادة 122
يجب على ممثلي المنظمة النقابية استيفاء نفس الشروط المطبقة على المندوبين النقابيين، من أجل أن يتم تعيينهم في المجلس النقابي.