قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الثاني — التمثيل النقابي في أماكن العمل للهيئة المستخدمة › القسم الخامس — الغيابات والانتداب
المادة 118
تخضع الغيابات والانتدابات إلى ترخيص مسبق.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب اتفاق جماعي في القطاع الاقتصادي أو عن طريق التنظيم في الهيئات والإدارات العمومية.