الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الثاني — التمثيل النقابي في أماكن العمل للهيئة المستخدمة › القسم الثالث — التسهيلات وشروط ممارسة عهدة مندوب نقابي
المادة 110
تهدف عطلة التكوين النقابي التي لا تتعدى مدتها القصوى خمسة عشر (15) يوم عمل في السنة، إلى اكتساب معارف في المجال النقابي وقانون العمل وفي الميادين الاقتصادية والاجتماعية.
يحدد مضمون التكوين وكيفيات الاستفادة من عطلة التكوين النقابي بالاتفاق المشترك بين المنظمات النقابية التمثيلية للعمال والمستخدم دون الإخلال بالسير العادي للعمل على مستوى الهيئة المستخدمة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في المؤسسات والإدارات العمومية، عن طريق التنظيم.