الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الثاني — التمثيل النقابي في أماكن العمل للهيئة المستخدمة › القسم الثالث — التسهيلات وشروط ممارسة عهدة مندوب نقابي
المادة 105
يستفيد كل مندوب نقابي من رصيد ساعي مدفوع الأجر من أجل ممارسة عهدته النقابية.
وتساوي الساعات التي يستفيد منها عشر (10) ساعات لكل شهر.
يمكن المندوبين النقابيين جمع أو اقتسام فيما بينهم مجموع أرصدة الساعات الشهرية الممنوحة لهم بعد إعلام المستخدم.
إذا تحجج المستخدم بضرورة المصلحة، يتم اقتسام وجمع ساعات المندوبين باتفاق كتابي مشترك.
لا تجمع الساعات غير المستعملة من قبل المندوب النقابي من شهر إلى آخر.