المادة 8
تعدل وتتمم المواد 18 مكرر و 18 مكرر 2 و 20 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 18 مكرر : يتلقى وكيل الجمهورية .......................
(بدون تغيير حتى) موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية أو موجهة لتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذات صلة بالجرائم المقررة وفقا لهذا القانون.
الفقرة الثانية : ......................(بدون تغيير).....................
إذا كان طلب التجميد ......(بدون تغيير حتى) أو شخص يمول الإرهاب أو يمول انتشار أسلحة الدمار الشامل، يأمر رئيس المحكمة ................(الباقي بدون تغيير)................”.
“المادة 18 مكرر 2 : مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، تجمد و/أو تحجز فورّا، أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بموجب قرار مجلس الأمن 1267 (1999) وكذا أموال وممتلكات الأشخاص والكيانات الواردة أسماؤهم بقائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. .............................(الباقي بدون تغيير).........................”.
“المادة 20 : دون الاخلال بأحكام المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين على الخاضعين إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال تعتبر متحصلا عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال و/أو لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.