المادة 4
تعدل وتتمم المواد 7 و 7 مكرر و 8 و 10 مكرر و 10 مكرر 1 و 10 مكرر 2 و 10 مكرر 3 و 10 مكرر 4 و 10 مكرر 5 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 7 : يجب على الخاضعين التأكد من هوية زبائنهم، كل فيما يخصه، عند : 1 – القيام بعلاقة أعمال، 2 – القيام بمعاملة عرضية تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، بما في ذلك في الحالات التي تنفذ فيها المعاملة مرة واحدة أو عدة مرات، والتي يبدو فيها وجود علاقة بين هاته العمليات، 3 – القيام بمعاملة عرضية في شكل دفع إلكتروني تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، أو بعدة معاملات يبدو أنها مترابطة يتعدى مجموعها هذا السقف، 4 – وجود شبهة تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بصفة منفصلة عن السقف المحدد عن طريق التنظيم، 5 – وجود شك حول صحة أو دقة المعطيات المرتبطة بمعرفة الزبون التي تحصلوا عليها سابقا.
يتعين على الخاضعين معرفة الزبون، سواء كان دائما أو عرضيا أو كان شخصا طبيعيا أو معنويا، والتحقق من هويته بواسطة وثائق أو معطيات أو معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة.
يجب تحيين المعلومات المتعلقة بالهوية والقيام بعملية التحقق من هذه المعلومات كل سنة وفي كل مرة يطرأ عليها تغيير، وكذا في الحالات المنصوص عليها في المطتين 4 و 5 من الفقرة الأولى.
يتعين على الخاضعين أن يتحققوا، أيضا، من أن الوكلاء وكل شخص يعمل لحساب الغير مفوضون للقيام بالسلطات المخولة لهم وتحديد هوية هؤلاء الأشخاص والتأكد منها.
كما يتعين على الخاضعين تحديد المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة من أجل التعرف على هويته بالاستناد إلى المعلومات أو المعطيات ذات الصلة يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة بطريقة تجعل الخاضع متأكدا من هوية المستفيد الحقيقي.
ويتعين على الخاضعين فهم موضوع علاقة الأعمال والطبيعة المقررة لها، وعند الاقتضاء، الحصول على المعلومات ذات الصلة .”
“المادة 7 مكرر : يتعين على الخاضعين أن تتوفر لديهم منظومة مناسبة لتسيير المخاطر تمكنهم من تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل، أو الزبون الحالي، أو المستفيد الفعلي شخصا معرضا سياسيا، واتخاذ جميع الإجراءات المعقولة التي تمكن من تحديد أصل الأموال، والحرص على ضمان مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة الأعمال.
ومع ذلك، يتعّين على الخاضعين الحصول على الإذن من هيئة اتخاذ القرار للشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة الأعمال أو استمرار علاقة أعمال معه”.
“المادّة 8 : يحدث لدى المركز الوطني للسجل التجاري سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
“المادة 10 مكرر : تتولى السلطات التي لها صلاحيات الضبط و/أو الإشراف و/أو الرقابة التي يَتْبَعُهَا الخاضعون سن تنظيمات ومراقبة احترامها من طرف الخاضعين، في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 8 فبراير سنة 2023 م وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومساعدة الخاضعين على احترام الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التطبيقية ذات الصلة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”.
“المادة 10 مكرر 1 : يتعين على الخاضعين، في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية، وتأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عليها، وأهمية النشاط التجاري، والتكوين المستمر لمستخدميهم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
“المادة 10 مكرر 2 : تتولى السلطات المنصوص عليها في المادة 10 مكرر أعلاه، في إطار الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل :
أ) وضع البرامج والتدابير العملية المبنيّة على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل، ومراقبة تنفيذها.
ويجب أن تشمل هذه البرامج والتدابير، على وجه الخصوص، ما يأتي :
– نظام لكشف العمليات والمعاملات المشبوهة، بما في ذلك تحديد المسؤولين من بين مديريها وموظفيها المكلفين بالوفاء بالتزام الإخطار،
– قواعد التدقيق الداخلية للتأكد من نجاعة النظام المعمول به،
ب) مراقبة مدى احترام الخاضعين للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، بما فيها الرقابة في عين المكان. وتحدد وتيرة ومدى نشاطات الرقابة والإشراف، على أساس :
– مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وسياسات وعمليات الرقابة والإجراءات الداخلية للخاضع أو لمجموعة الخاضعين، مثلما تم تحديدها في إطار تقييم تشخيصي للمخاطر التي تم إجراؤها من طرف سلطة الرقابة،
– مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وخصائص الخاضعين والمجموعات المالية، لا سيما منها تنوع وعدد الخاضعين ودرجة السرّية الممنوحة لهم بموجب المقاربة القائمة على المخاطر، 17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م
ج) اتخاذ إجراءات تأديبية و/أو جزاءات مناسبة، وتعلم الهيئة المتخصصة بها،
د) التعاون مع السلطات المختصة وتبادل المعلومات معها وتقديم مساعدتها في التحقيقات أو المتابعات،
ه) ................................(بدون تغيير)..............................،
و) تبليغ الهيئة المتخصصة دون تأخير بأي معلومات تتعلق بعمليات أو وقائع مشبوهة يمكن أن تكون لها علاقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو عدم احترام واجب الإخطار بالشبهة التي وصلت إلى علمهم في إطار الرقابة والإشراف،
ز) تقديم إلى الهيئات الخاضعة لاختصاصها الخطوط التوجيهية أو أي نوع آخر من التوجيهات التي ترمي إلى توضيح مدى الالتزامات الناجمة عن هذا القانون ونصوصه التطبيقية،
ح) مسك إحصائيات تتعلق بالتدابير المتخذة والإجراءات التأديبية والجزاءات المسلّطة في إطار تطبيق هذا القانون،
ط) التعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية طبقا للمعايير الدولية المطبقة في مجال الرقابة، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 27 أدناه، وبالخصوص في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة أو المعلومات المناسبة في هذا المجال، بهدف الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
ي) إصدار مبادئ توجيهية لمساعدة الخاضعين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون”.
“المادة 10 مكرر 3 : تتولى السلطات والهيئات التالية، كل فيما يخصها، مهام الإشراف والرقابة الواردة في هذا القانون :
– اللجنة المصرفية : بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى ومكاتب الصرف وأعوان الصرف،
– لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها :
بالنسبة للوسطاء في عملية البورصة ولماسكي الحسابات حافظي السندات، وهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، وبورصة الجزائر، والمؤتمن المركزي (الجزائر للتسوية) وشركات رأسمال الاستثمار، ومسيّري منصات التمويل التشاركي،
– السلطة المكلفة بالرقابة على التأمينات : بالنسبة لشركات التأمين والسماسرة ومؤسسات التخصيم،
– وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:
بالنسبة للتعاضديات،
– وزارة الشباب والرياضة : بالنسبة للرهانات والألعاب والكازينوهات،
– الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين : بالنسبة للمحامين،
– الغرفة الوطنية للموثقين : بالنسبة للموثقين،
– الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين : بالنسبة للمحضرين القضائيين،
– الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة : بالنسبة لمحافظي البيع بالمزايدة،
– المجلس الوطني للمحاسبة : بالنسبة لخبراء المحاسبة،
– الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات : بالنسبة لمحافظي الحسابات،
– المديرية العامة للجمارك : بالنسبة للوكلاء الجمركيين،
– وزارة السكن والعمران والمدينة : بالنسبة للأعوان العقاريين،
– المديرية العامة للضرائب : بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة،
– وزارة الثقافة والفنون : بالنسبة لتجار الأشياء الثمينة والتحف الفنية،
– وزارة المالية : بالنسبة للخزينة العمومية،
– الوزارة المكلفة بالداخلية : بالنسبة للجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح،
– الهيئة المتخصصة : بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا توجد لديهم هيئة إشراف ورقابة محددة بموجب القانون”.
“المادة 10 مكرر 4 : يلزم الخاضعون بواجب اليقظة تجاه علاقة الأعمال، لا سيما فيما يأتي :
– المراقبة الدقيقة للعمليات المنجزة طيلة مدة علاقة الأعمال كلّها للتأكد من مطابقتها وانسجامها مع المعلومات التي يحوزونها حول الزبائن والنشاطات التجارية وتشخيص الخطر للزبائن، الذي يتضمن، عند الاقتضاء، مصدر الأموال،
– التأكد من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات المتحصل عليها في إطار ممارسة التزامات اليقظة، تبقى محيّنة ومناسبة، ويتطلب ذلك مراقبة العناصر المتوفرة، وبالخصوص فئات الزبائن الذين يمكن أن يشكلوا مخاطر عالية.
يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات التي تمت على المستوى الوطني والدولي، لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ انتهاء العملية”.
“المادة 10 مكرر 5 : يتعين على الخاضعين، فيما يخص العلاقات المصرفية المراسِلة الأجنبية أو العلاقات المماثلة الأخرى :
– التعرف والتحقق من هوية المؤسسات التي يقيمون معها علاقات مصرفية مراسِلة، وجمع معلومات عن طبيعة أنشطتها،
– تقييم ضوابط الرقابة التي وضعها المراسل الأجنبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– تقييم سمعة وفعالية نظام الرقابة الذي يخضعون له، على أساس المعلومات المتاحة للجمهور،
– الحصول على الإذن من أجهزة تسيير الشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة مع المراسل الأجنبي، وتحديد التزامات الطرفين كتابيا،
– الامتناع عن الدخول في علاقة أو الاستمرار في علاقة مصرفية مراسِلة مع بنك أجنبي صوري أو الدخول في علاقة مع مؤسسات أجنبية تسمح للمصارف الصورية باستخدام حساباتها،
– الامتناع عن الدخول في علاقة أو الاحتفاظ بعلاقة مصرفية مراسِلة مع مؤسسة ائتمانية أو شركة تمارس أنشطة معادلة تم إنشاؤها في دولة لا يوجد فيها وجود مادي لهذه المؤسسة يسمح بممارسة أنشطة الإدارة والتسيير، إذا لم تكن ملحقة بمؤسسة أو مجموعة منظمة”.