الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 66
تعدل أحكام المادة 110 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 110 : يرخص بجمركة السيارات المستعملة السياحية والنفعية الكهربائية وتلك ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) التي تقل عن ثلاث (3) سنوات، من أجل طرحها للاستهلاك، والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين مرة كل ثلاث (3) سنوات، والموجهة لاستعمالهم الخاص وعلى حساب عملتهم الخاصة.
تتم جمركة هذه السيارات مع دفع مجموع الحقوق والرسوم المستحقة بموجب القانون العام، كما يأتي :
– بالنسبة للسيارات الكهربائية، مع تخفيض 80 % من مبلغ مجموع الحقوق والرسوم،
– بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) :
• التي تساوي أو تقل سعة أسطوانتها عن 1800 سم 3، مع تخفيض %50 من مبلغ مجموع هذه الحقوق والرسوم،
• التي تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم 3، مع تخفيض %20 من مبلغ مجموع هذه الحقوق والرسوم.
يجب أن تكون السيارات المستوردة على حالتها المستعملة .............. (الباقي بدون تغيير) .”...............