الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تعدل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 104 :
أولا- الإخضاع الضريبي للدخل الإجمالي : ................................ (بدون تغيير) ...........................................
ثانيا - الإخضاع الضريبي للمداخيل الصافية، حسب أصنافها : .1 الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية والمداخيل الفلاحية ....... (بدون تغيير) ....... .2 المداخيل الناتجة عن إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية :
تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، المداخيل المتأتية من الإيجار، بصفة مدنية، .... (بدون تغيير حتى) وهذا في مكان وجود العقار المبني أو غير المبني المؤجر.
يخضع مبلغ الإيجار السنوي الإجمالي الذي يقل عن أو يساوي 1.800.000 دج، لمعدل محرر من الضريبة محدد ب :
• 7 %، .............................................................(بدون تغيير)......................................................................
• 15 %، ............................................................(بدون تغيير) ......................................................................
• 15 %، ...........................................................(بدون تغيير حتى) إلى 10 % بالنسبة للإيجارات الفلاحية.
يطبق إخضاع ضريبي مؤقت بمعدل 7 % على مبلغ الإيجارات السنوية الإجمالية الذي يتجاوز 1.800.000 دج، يتم خصمه من الإخضاع الضريبي النهائي للدخل الإجمالي، المعد من طرف المصالح الجبائية التابع لها موطن تكليف الخاضع للضريبة. .3 بالنسبة للمرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح والريوع العمرية : ........ (بدون تغيير) ....... .4 مداخيل رؤوس الأموال المنقولة : ........................................ (بدون تغيير) ............................................ .5 فوائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل ............................. (بدون تغيير) ............................................
ثالثا- بالنسبة للمداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطن تكليفهم الجبائي خارج الجزائر : ............................................................... (الباقي بدون تغيير) .”..........................................................