الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 59
تعدل وتتمم أحكام المادة 112 من قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي :
“المادة 112 : تحدد سعة أسطوانات ....................................... (بدون تغيير حتى) كما يأتي :
– أقل أو تساوي 1800 سم 3 ........ (بدون تغيير حتى) وإيقاد شرارة(بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء)،
– أقل أو تساوي 2000 سم 3 ........ (بدون تغيير حتى) بمحرك بمكبس وإيقاد بمكبس (ديزال) أو هجين (ديزال وكهرباء).
كما تمنح للسيارات الكهربائية، الامتيازات الجبائية المذكورة في هذه المادة.
عندما تتجاوز أسطوانة السيارات المستوردة في إطار الامتيازات الجبائية المذكورة أعلاه، السعة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تتم جمركتها بالدفع الجزئي أو الكلي للحقوق والرسوم المستحقة، على النحو الآتي :
– بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) :
• التي تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم 3 وتساوي أو أقل من 2000 سم 3، دفع عشرين بالمائة )%20( من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة،
• التي تفوق سعة أسطوانتها 2000 سم 3 وتساوي أو أقل من 2500 سم 3، دفع خمسين بالمائة )%50( من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة،
• التي تفوق سعة أسطوانتها 2500 سم 3، دفع كل الحقوق والرسوم المستحقة.
– بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس (ديزال) أو هجين (ديزال وكهرباء) :
• التي تفوق سعة أسطوانتها 2000 سم 3 وتساوي أو أقل من 2500 سم 3، دفع عشرين بالمائة )%20( من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة،
• التي تفوق سعة أسطوانتها 2500 سم 3 وتساوي أو أقل من 3000 سم 3، دفع خمسين بالمائة )%50( من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة،
• التي تفوق سعة أسطوانتها 3000 سم 3، دفع كل الحقوق والرسوم المستحقة”.