الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 51
بالإضافة إلى الشروط التي يحددها القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، يستفيد من هذا القانون المكلفون بالضريبة الذين يحققون رقم أعمال سنويا لا يتجاوز مبلغه خمسة ملايين دينار جزائري 5.000.000( دج).