الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 42
تُعدل أحكام المادة 95 من قانون الإجراءات الجبائية وتُحرر كما يأتي :
“المادة 95 : )1 يمنح المدير الولائي للضرائب ......(بدون تغيير حتى) باسم المدينين فعليا بهذه الحقوق.
يمكن كلاّ من المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب أن يفوّضوا، طبقا للشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 78 من هذا القانون، سلطة قرارهم إلى الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، من أجل منح تخفيض تلقائي للضرائب والرسوم المفروضة بالزيادة والناتجة عن الفرض الضريبي المزدوج. )2 إلى )6 ........................................................ (بدون تغيير) .”......................................................