الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 38
تُعدّل المادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية وتُحرّر كما يأتي :
“المادة 79 : يتعيّن على المدير الولائي للضرائب التماس الرأي المطابق للإدارة المركزية، بالنسبة لكل شكوى نزاعية يتجاوز مبلغها ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج).
تقدر عتبة ............................................................. (بدون تغيير حتى) المادة 77-4 أعلاه”.