الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 31
تعدل أحكام المادتين 526 و 527 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 526 : إن حيازة جهاز ............................. (بدون تغيير حتى) المنصوص عليها في هذا القانون :
1 - بغرامة جبائية قدرها 500.000 دج،
2 - بمصادرة ................................... (الباقي دون تغيير) .”.............................................
“المادة 527 : إن كل زراعة ............................. (بدون تغيير حتى) يعاقب عليها :
1 - بغرامة جبائية قدرها 10 دج عن كل غرسة ........................ (بدون تغيير حتى) تقل عن الحد الأدنى الذي قدره 10.000 دج والمنصوص عليه في المادة 523 أعلاه،
2 - بمصادرة .......................................... (الباقي دون تغيير) .”.............................................