الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 26
تُتمم أحكام المواد 267 و 271 و 289 و 290 و 292 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 267 : لا يمكن لأحد أن يحتفظ بالتبغ على شكل أوراق إذا لم يكن من زُرّاع أو صناعيي التبغ أو مستغلي مؤسسة جمع ومعالجة وتوزيع التبغ على شكل أوراق.
فيما عدا صناعيي ..................................................... (بدون تغيير حتى) للتبغ المنشوق والممضوغ”.
“المادة 271 : لا يمكن أن يتم نقل أوراق التبغ .......... (بدون تغيير حتى) مصحوبة بسندات الإعفاء بكفالة.
غير أنه لا يخضع لهذا الإجراء، التبغ المنقول مباشرة من المزرعة إلى المنشر ومن المنشر إلى مخزن الزارع، أو إلى الشركة التعاونية للمزارعين أو إلى مؤسسة جمع ومعالجة وتوزيع التبغ على شكل أوراق.
ويقبل سماح في تناقص ............................ (بدون تغيير حتى) و 2 % بالنسبة للحمولات الأخرى”.
“المادة 289 : إن التبغ الموجود في مخازن ..................... (بدون تغيير حتى) في أجل أقصاه أول أبريل.
يُمدد هذا الشرط ليشمل مؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع التبغ على شكل أوراق.
وتكتب على كل لفة ........................................................................... (بدون تغيير حتى) ونوع التبغ”.
“المادة 290 : يجب على الزراع ............... (بدون تغيير حتى) المعتمدة ولصانعي التبغ ولمؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع التبغ على شكل أوراق والمرخصة قانونا من طرف الإدارة الجبائية.
لا يطبق .................................................... (الباقي بدون تغيير) .”.....................................................
“المادة 292 : يسمح لأعوان الضرائب ................. (بدون تغيير حتى) إلى المناشر والمخازن التي خصصها الزارعون لاستغلالاتهم وكذا إلى مستودعات و/أو إلى مخازن مؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع التبغ على شكل أوراق”.