الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 24
تعدل أحكام المادة 42 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي:
“المادة 42 : يمكن أن تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، شريطة مراعاة أحكام المواد 43 إلى 49 من هذا القانون : )1 المواد والخدمات وكذا الأشغال المحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بنشاطات المحروقات والموجهة حصريا لهذه الأخيرة، المقتناة من طرف مورّدي ومناولي المؤسسات الممارسة لهذه النشاطات في إطار التشريع المتعلق بها.
وتطبق في حالة عدم الاستعمال الحصري ............................ (بدون تغيير حتى) المادة 39 من هذا القانون، حسب الحالة.
من )2 إلى )4 ............................................................. (بدون تغيير) .“.....................................................
القسم الفرعي الخامس الضرائب غير المباشرة