الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 22
تعدل وتتمم أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
“المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك يتكون من حصة ثابتة ومعدل نسبي، يطبق على المنتوجات المبيّنة في الجدول، وحسب التعريفات الواردة أدناه :
بيان المنتوجات التعريفة I - الجعة........... (بدون تغيير) ................................ ............... (بدون تغيير) .....................
المعدل النسبي (بناء على II - المنتجات التبغية والكبريت. الحصة الثابتة (دج/كغ) قيمة المنتج)
1 - إلى 4 - .................. (بدون تغيير) ........................ ..... (بدون تغيير) ....... .......... (بدون تغيير) ..............
5 - السجائر الإلكترونية سوائل شحن أو إعادة شحن الأجهزة الإلكترونية %40 المسمّاة (السجائر الإلكترونية) والأجهزة المماثلة.
6 - الكبريت والقدحات %20 تستند الحصة الثابتة ...............(الباقي بدون تغيير) .”............................................