قانون رقم 22-23
· ج.ر عدد 85 لسنة 2022
قانون رقم 22-23 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي
الفصل الثاني — الامتيازات الممنوحة للمقاول الذاتي
المادة 9
يستفيد المقاول الذاتي من الامتيازات الآتية :
– مسك محاسبة مبسطة على سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا، تقيد فيه الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاط،
– الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري،
– نظام ضريبي تفضيلي،
– فتح حساب بنكي تجاري.