قانون رقم 22-23
· ج.ر عدد 85 لسنة 2022
قانون رقم 22-23 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تسلّم المؤسسة للمقاول الذاتي “بطاقة المقاول الذاتي” تحمل رقم تسجيل وطني وحيد.
يحدد نموذج بطاقة المقاول الذاتي عن طريق التنظيم.