قانون رقم 22-23
· ج.ر عدد 85 لسنة 2022
قانون رقم 22-23 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي من قبل مؤسسة عمومية تدعى في صلب النص “المؤسسة”.
تكلف المؤسسة خصوصا بمسك السجل المذكور أعلاه، ومرافقة ومراقبة أنشطة المقاول الذاتي.
يحدد تنظيم المؤسسة وسيرها عن طريق التنظيم.