قانون رقم 22-23
· ج.ر عدد 85 لسنة 2022
قانون رقم 22-23 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يجب على كل شخص طبيعي استوفى الشروط المحددة في المادة 3 أعلاه، أن يقدم طلبا للتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.