قانون رقم 22-23
· ج.ر عدد 85 لسنة 2022
قانون رقم 22-23 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي
الفصل الرابع — الشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي وإعادة التسجيل
المادة 15
يبلّغ قرار الشطب من طرف المؤسسة بكل وسيلة ممكنة، في أجل خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ قرار الشطب، إلى كل من المقاول الذاتي ومصالح الضرائب وهيئة الضمان الاجتماعي والمؤسسة البنكية و/أو البريدية المعنية.
يؤدي الشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي إلى إلغاء بطاقة المقاول الذاتي.