الفصل الرابع — الشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي وإعادة التسجيل
المادة 14
يشطب المقاول الذاتي من السجل الوطني للمقاول الذاتي من طرف المؤسسة، لا سيما في الحالات الآتية :
– بناء على طلب منه يودعه لدى المؤسسة أو عن طريق المنصة الرقمية،
– في حالة عدم التصريح برقم الأعمال أو التصريح برقم أعمال منعدم خلال السنوات الثلاث (3) التي تلي التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– في حال تجاوز حد رقم الأعمال السنوي المحدد عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما، خلال ثلاث (3) سنوات متتالية،
– في حالة وجود أي مانع قانوني أو قضائي يحول دون ممارسة هذا النشاط،
– في حالة وفاة المقاول الذاتي.