قانون رقم 22-23
· ج.ر عدد 85 لسنة 2022
قانون رقم 22-23 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي
الفصل الثالث — التزامات المقاول الذاتي
المادة 13
في حال تجاوز رقم الأعمال السنوي المحدد عن طريق التشريع المعمول به لمدة ثلاث (3) سنوات متتالية، فإنه يتعيّن على المقاول الذاتي التسجيل في السجل التجاري إذا كان يرغب في مواصلة نشاطه. 19 ديسمبر سنة 2022 م