قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الثاني — الإدراج في الاحتياط ومدة الاحتياط وحدود السن › الفصل الثاني — مدة الاحتياط وحدود السن
المادة 8
يتوزع الاحتياط على ثلاث (3) فترات :
– الاحتياط الجاهز،
– الاحتياط الأول،
– الاحتياط الثاني.