قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الثاني — الإدراج في الاحتياط ومدة الاحتياط وحدود السن › الفصل الأول — الإدراج في الاحتياط
المادة 6
يحتفظ العسكري المدرج في الاحتياط بالرتبة والأوسمة المحازة عند إنهاء خدمته بصفة نهائية. 2 غشت سنة 2022 م